الحر العاملي
290
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الخامس : إخراج الأب الولد من الميراث لوقوعه على أمّ ولد أبيه لما مرّ في الوصيّة السادس : الشكّ في النسب لما مرّ في النكاح ولما يأتي في ميراث ابن الملاعنة السابع : الغيبة المنقطعة لما يأتي في ميراث الخنثى الثامن : الدين المستوعب للتركة وغير المستوعب بقدره ، والوصيّة ، وقيمة الكفن ، وأجرة المثل لحجّة الإسلام بقدر ذلك ، وكذا قدر الحبوة لما مرّ في الوصيّة والحجّ وغير هما التاسع : علم اقتران الموت أو اشتباه التقدّم والتأخر ( 1 ) بغير الغرق والهدم لما يأتي في محلَّه العاشر : الحمل إلَّا أن ينفصل حيّا لما يأتي في ميراث الخنثى . [ 63 ] وقال عليه السلام : السقط لا يرث ولا يورث . الحادي عشر : بعد الدرجة فلا يرث أبعد مع أقرب إلَّا ما استثني ويأتي مفصّلا إن شاء اللَّه ( 1 )
--> ( 1 ) ج 1 و 2 : التأخير . [ 63 ] كتاب الدروس : 257 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 .